نزع الملكية للمنفعة العامة

2. إذا رفض صاحب الحق التعويض أو امتنع عن استلامه أو تعذّر عرضه عليه، تعين على الدائرة إيداع التعويض باسمه إذا كان نقدياً وفق النظام المالي للحكومة، أو تخصيصه باسمه إذا كان عينياً. وأشارت المادة رقم (16) من المرسوم بقانون إلى أنه إذا تأخر صرف التعويض النقدي لأكثر من سنة من تاريخ عرضه على صاحب الحق استحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ما لم يكن ممتنعاً عن استلام التعويض. وأوضحت المادة رقم (17) من المرسوم بقانون: 1. يقدر التعويض عن الجزء المنزوع ملكيته فقط إذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة يتعلق بجزء من العقار وكان في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 2. يقدر التعويض عن كامل العقار إذا كان ما تبقى من العقار المنزوع جزءا من ملكيته للمنفعة العامة لا يصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة وفق الاشتراطات أو بيان التخطيط المعتمد لدى الدائرة قبل صدور قرار نزع الملكية. ولفتت المادة رقم (18) من المرسوم بقانون إلى أنه إذا كان العقار الصادر بشأنه قرار نزع الملكية للمنفعة العامة محجوزاً عليه تنفيذياً أو تحفظياً أو مرهوناً على ذمة دين، فيتم صرف التعويض النقدي لصاحب الحق وفقاً لقيمته المُقررة من لجنة التعويضات.

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - عبر الإمارات - أخبار وتقارير - البيان

حصل"اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذى تم إحالته خلال الجلسات العامة الأخيرة للمجلس، إلى لجنة الاسكان تمهيدا لمناقشته. ونص مشروع القانون على أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة "2"واستبدال المادتين 6 و12من القانون الحالى، حيث تنص المادة "2" فقرة أخيرة على "ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية او من يفوضه مرفقا به: (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يتم ايداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له المادة "6" يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، مضافا اليه نسبة 20% من قيمة التقدير وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى احد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة على ان يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات الى الجهة طالبة نزع الملكية المادة 12 "إذا لم تودع النماذج او القرار الوزارى خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كان لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها"

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - اليوم السابع

مباشرة أي تصرف من التصرفات القانونية التي من شأنها أن تُرتّب حقوقاً على العقار. 2. إدخال أية تحسينات أو تغييرات على العقار مهما كان نوعها أو طبيعتها، باستثناء الأعمال اللازمة للحفاظ على السلامة العامة. وتقضي المادة رقم (11) أن تؤول ملكية العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة إلى الحكومة اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار نزع الملكية. وأجازت المادة رقم (12) لممثلي دائرة التخطيط والمساحة دخول العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة ومعاينته بعد نفاذ قرار نزع الملكية وتبليغ صاحب الحق به، وفي حال كان العقار مشغولاً تعيّن إخطار شاغليه قبل موعد الدخول بمهلة لا تقل عن (14) يوماً. ونصت المادة رقم (13) على أن يُقدّر التعويض طبقاً للقيمة السوقية للعقار وقت صدور قرار نزع الملكية وذلك من قبل لجنة التعويضات، وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأسس تقدير التعويض. وفي المادة رقم (14) يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة نقداً أو عيناً بعقار بديل أو بكليهما وفقاً لما تُقرره لجنة التعويضات. ووفقا للمادة رقم (15): 1. تقوم دائرة التخطيط والمساحة بعرض التعويض على صاحب الحق خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ نفاذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.

وأجازت المادة رقم (19) من المرسوم بقانون إلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع استحقاق صاحب الحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ونصت المادة رقم (20) على أن يكون للموظفين الذين تعتمدهم دائرة التخطيط والمساحة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وبينت المادة رقم (21) من المرسوم بقانون أن لدائرة التخطيط والمساحة اتخاذ كافة إجراءات إخلاء العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالتنفيذ الجبري. وحسب المادة رقم (22) يصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على عرض الرئيس ما يلي: 1. اللائحة التنفيذية. 2. المخالفات والجزاءات الإدارية. 3. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. وألغت المادة رقم (23) قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2012م بشأن تنظيم اللجنة الدائمة للتعويضات في إمارة الشارقة، كما ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة. ويقضي المرسوم بقانون على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه. وحدد المرسوم بقانون المنفعة العامة في إمارة الشارقة بما يأتي: 1. مشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال. 2. إنشاء أو تطوير المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها. 3. إقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية. 4. تحديد وحماية مواقع التراث الثقافي المادي. 5. نزع ملكية العقارات المحيطة أوالمجاورة التي تُؤثر سلباً على المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، أو على العقارات المنزوعة ملكيتها، من حيث تحقيق المنفعة العامة أو الشكل أو المظهر الحضري أو المساحة أو التحسين أو التطوير المطلوب. 6. تحقيق الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة. وحسب المادة رقم (4) من المرسوم بقانون: أولاً: تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون اللجان الآتية وتتبع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: 1.

نظام نزع الملكيه للمنفعه العامه pdf

2. لجنة التظلمات، تختص بالنظر والبت في التظلمات المقدمة من أصحاب الحقوق على قيمة ونوع التعويضات المحددة في قرارات لجنة التعويضات أو في حال التأخّر في صرفها وتكون قراراتها نهائية. ثانياً: تُنظّم اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجان المشار إليها في الفقرة أولاً من المادة رقم (4). وحسب المادة رقم (5) من المرسوم بقانون: أولاً: تُشكّل لجنة التعويضات من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويُراعى في ذلك تمثيل الجهات التالية: 1. مجلس التخطيط العمراني. 2. دائرة التخطيط والمساحة. 3. دائرة التسجيل العقاري. 4. دائرة الأشغال العامة. 5. دائرة المالية المركزية. 6. هيئة الطرق والمواصلات. 7. هيئة كهرباء ومياه الشارقة. 8. أي جهات أخرى يرى المجلس التنفيذي تمثيلها في اللجنة. ثانياً: يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة، رئيس لجنة التعويضات والمساكن الحكومية أو من يقوم مقامه من أعضاء اللجنة في المجلس البلدي الذي يقع في دائرة اختصاصه العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة، ويكون له حق المشاركة في مداولات اللجنة والتصويت على قراراتها المتعلقة في اختصاص بلديته. وتُشكّل لجنة التظلمات بقرار من المجلس التنفيذي، ويُراعى في ذلك تمثيل الجهات التالية: 1.

English English الرئيسية عن الإدارة الرؤية - الرسالة - القيم الأهداف التطور التاريخي انجازات الإدارة الهيكل التنظيمي اختصاصات الإدارة اللجان العاملة بالإدارة التشريعات الخاصة بالإدارة القوانين المراسيم القرارات الخدمات الالكترونية طلب شهادة لمن يهمه الامر متابعة المعاملة المركز الإعلامي اعلانات انشطة وفعاليات ومؤتمرات الأخبار إصدارات الإدارة مكتبة الصور مكتبة الفيديو اتصل بنا معلومات الأتصال والعنوان دليل الهاتف الموقع على الخريطة - التجول الافتراضي نموذج الاستفسار والاقتراحات والشكاوي قيم الان تقييمك لموقعنا الخط الساخن دخول الموظفين مواقع ذات صلة أسئلة وأجوبة الاشتراك في النشرة الإخبارية أدخل بريدك الإلكتروني تم الإشتراك بنجاح..... شكرا لقد تم تسجيلك من قبل بريد الكتروني غير صحيح

ونصت المادة رقم (24) مع مراعاة حكم المادة رقم (26) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما لم يكن قد صدر بشأنه قرار نهائي بات من اللجان المختصة وعلى ما لم يكن قد تم من اجراءات قبل تاريخ العمل به. ونصت المادة رقم (25) يُبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده. حسب المادة رقم (26) يُعمل بهذا المرسوم بقانون بعد (6) أشهر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

  1. فورد ستار
  2. فرع بنك الرياض
  3. اسعار تذاكر طيران الهند
  4. مشروع البحر الاحمر pdf
  5. إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة | ممتلكات نزع الملكية الكويت
  6. نزع الملكية للمنفعة العامة pdf
  7. نزع الملكية للمنفعة العامة
  8. ريال البركة الرياض
  9. بدء اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم